ابراهيم حسن ابراهيم ( المحامى ) للمحاماه والاستشارات القانونيه يرحب بكم (موبايل) 0103574711
زائرنا العزيز شباب الجواديه يرحب بك ويتشرف بتسجيل عضويتك معنا ..... شكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ابراهيم حسن ابراهيم ( المحامى ) للمحاماه والاستشارات القانونيه يرحب بكم (موبايل) 0103574711
زائرنا العزيز شباب الجواديه يرحب بك ويتشرف بتسجيل عضويتك معنا ..... شكرا
ابراهيم حسن ابراهيم ( المحامى ) للمحاماه والاستشارات القانونيه يرحب بكم (موبايل) 0103574711
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوي بدل تفرغ المهندسين الزراعيين

اذهب الى الأسفل

دعوي بدل تفرغ المهندسين الزراعيين Empty دعوي بدل تفرغ المهندسين الزراعيين

مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 09, 2008 4:39 pm

السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء ألا داري دائرة"........."
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم /

وموطنه المختار مكتب وكيلته والأستاذ/ ابراهيم حسن ابراهيم المحامي والكائن بالأسكندريه

ضـــــــــد
1- السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته

2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالب يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مدرس اول تربية زراعية بإدارة سيدي سالم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ علي الدرجة الثانية
وعضو بنقابة المهن الزراعية تحت رقم /86 ومن الخاضعين للقانون 47 لسنة 1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة ويستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الا ان الجهة الإدارية المدعي عليها ممتنعة عن صرفه


تقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم6615 لسنة 2007 والتي بدورها قررت التوصية برفض الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب آلاتية
الأسباب

اولا : الدعوى مقبولة من حيث الشكل :-
حيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكل
ثانيا : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ طبقا للقرارات الوزارية :
حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ونص في مادته الأولى "يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذي يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 بدل تفرغ بنسبة 30%من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة"
ونص ذات القرار في مادته الثانية علي ان يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلها البدل المشار اليه في المادة السابقة .."
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1364لسنة 1995
وحيث ان الطالب ممن ينطبق عليه قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق الإشارة إليهما فانه يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين 0



بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالب يلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام محكمة القضاء الاداري دائرة كفر الشيخ بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 15/2/2003 مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة بالمصروفات والاتعاب
Admin
Admin
Admin

ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 39
الجواديه : 0
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

https://gawadya.ahlamountada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى