دعوي بدل تفرغ المهندسين الزراعيين
ابراهيم حسن ابراهيم ( المحامى ) للمحاماه والاستشارات القانونيه يرحب بكم (موبايل) 0103574711 :: الرئيسيه :: المنتدى القانونى (استشارات قانونيه _وصيغ _وعقود)
صفحة 1 من اصل 1
دعوي بدل تفرغ المهندسين الزراعيين
السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء ألا داري دائرة"........."
مقدمه لسيادتكم /
وموطنه المختار مكتب وكيلته والأستاذ/ ابراهيم حسن ابراهيم المحامي والكائن بالأسكندريه
ضـــــــــد
1- السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالب يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مدرس اول تربية زراعية بإدارة سيدي سالم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ علي الدرجة الثانية
وعضو بنقابة المهن الزراعية تحت رقم /86 ومن الخاضعين للقانون 47 لسنة 1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة ويستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الا ان الجهة الإدارية المدعي عليها ممتنعة عن صرفه
تقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم6615 لسنة 2007 والتي بدورها قررت التوصية برفض الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب آلاتية
الأسباب
اولا : الدعوى مقبولة من حيث الشكل :-
حيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكل
ثانيا : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ طبقا للقرارات الوزارية :
حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ونص في مادته الأولى "يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذي يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 بدل تفرغ بنسبة 30%من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة"
ونص ذات القرار في مادته الثانية علي ان يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلها البدل المشار اليه في المادة السابقة .."
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1364لسنة 1995
وحيث ان الطالب ممن ينطبق عليه قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق الإشارة إليهما فانه يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين 0
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالب يلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام محكمة القضاء الاداري دائرة كفر الشيخ بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 15/2/2003 مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة بالمصروفات والاتعاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وموطنه المختار مكتب وكيلته والأستاذ/ ابراهيم حسن ابراهيم المحامي والكائن بالأسكندريه
ضـــــــــد
1- السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالب يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مدرس اول تربية زراعية بإدارة سيدي سالم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ علي الدرجة الثانية
وعضو بنقابة المهن الزراعية تحت رقم /86 ومن الخاضعين للقانون 47 لسنة 1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة ويستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الا ان الجهة الإدارية المدعي عليها ممتنعة عن صرفه
تقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم6615 لسنة 2007 والتي بدورها قررت التوصية برفض الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب آلاتية
الأسباب
اولا : الدعوى مقبولة من حيث الشكل :-
حيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكل
ثانيا : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ طبقا للقرارات الوزارية :
حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ونص في مادته الأولى "يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذي يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 بدل تفرغ بنسبة 30%من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة"
ونص ذات القرار في مادته الثانية علي ان يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلها البدل المشار اليه في المادة السابقة .."
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1364لسنة 1995
وحيث ان الطالب ممن ينطبق عليه قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق الإشارة إليهما فانه يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين 0
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالب يلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام محكمة القضاء الاداري دائرة كفر الشيخ بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 15/2/2003 مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة بالمصروفات والاتعاب
ابراهيم حسن ابراهيم ( المحامى ) للمحاماه والاستشارات القانونيه يرحب بكم (موبايل) 0103574711 :: الرئيسيه :: المنتدى القانونى (استشارات قانونيه _وصيغ _وعقود)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى