دعوي استرداد ضريبة مبيعات علي سيارات المعوقين
ابراهيم حسن ابراهيم ( المحامى ) للمحاماه والاستشارات القانونيه يرحب بكم (موبايل) 0103574711 :: الرئيسيه :: المنتدى القانونى (استشارات قانونيه _وصيغ _وعقود)
صفحة 1 من اصل 1
دعوي استرداد ضريبة مبيعات علي سيارات المعوقين
السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء الإداري دائرة" الأفراد "
مقدمه لسيادتكم السيد/
وموطنه المختار مكتب وكيلته الأستاذ/ ابراهيم حسن ابراهيم والكائن بالأسكندريه
ضـــــــــد
1-السيد / وزير المالية بصفته
2-السيد / رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات بصفته
3-السيد / رئيس مصلحة الجمارك بصفته
الموضـــــــــوع
الطالب استورد سيارة ماركة تويوتا كور لا مود يل 1993 تحمل رقم شاسية 103065164 ورقم موتور0790978 بسعة لترية 1332 سم 3 وذلك بغرض الاستعمال الشخصي ومجهزة طبيا حيث انه معاق
قامت مصلحة الضرائب علي المبيعات بتحصيل مبلغ 5881 خمسة آلاف و ثمانمائة واحد وثمانون جنيها كضريبة مبيعات علي هذه السيارة بالمخالفة للقانون رقم 11 لسنة 1991 في شان الضريبة العامة علي المبيعات
وحيث ان تحصيل الضريبة علي النحو السالف بيانه صدر بالمخالفة لاحكام القانون فقد تقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم 3009 لسنة 2008 وتحدد لنظره جلسة 27/4/2008 وفيها قررت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب آلاتية
الأسباب
اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :-
حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا
ثانيا :- مخالفة قرار فرض الضريبة علي سيارة الطالب للقانون
تنص المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991 في شان قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي :-
" يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات آلاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها
......................................
......................................
......................................
......................................
المكلف : الشخص الطبيعي او المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا او تاجرا او مؤديا لخدمة خاضعا للضريبة وبلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة او خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
المستورد : كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار "
وحيث ان مفاد ما سبق ان المشرع حدد شروط استحقاق الضريبة لا يجوز لجهة الإدارة تجاوز هذه الشروط والا غدا فرضها للضريبة مخالفا للقانون
وحيث ان الطالب معاق وقد استورد السيارة المشار اليها سلفا بغرض الاستخدام الشخصي وليس بغرض الاتجار ومن ثم فلا يجوز لمصلحة الضرائب علي المبيعات فرض ضريبة علي سيارته ويضحي قرارها مخالفا للقانون
ثالثا مخالفة قرار فرض الضريبة للمستقر عليه قضاء .
ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعي معاق بدنيا وقد استورد السيارة محل التداعي بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي وليس بغرض الاتجار الأمر الذي يترتب عليه عدم خضوعها للضريبة علي المبيعات ومن ثم إخضاع السيارة محل التداعي لهذه الضريبة وتحصيلها من المدعي قد جاء مخالفا للقانون مما يتعين
معه الحكم بالزام مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات برد المبالغ التي حصلتها من المدعي تحت حساب هذه الضريبة ( حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة في الدعوي رقم 22562 لسنة 58 ق جلسة 25/10/2005 )
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالب يلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري بعد تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم آلاتي :
أولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : وفي الموضوع بإلزام مصلحة الضرائب علي المبيعات بان ترد ضريبة المبيعات التي سددها الطالب علي سيارته ماركة تويوتا كور لا مود يل 1993 تحمل رقم شاسية 103065164 ورقم موتور0790978 بسعة لترية 1332 سم 3 مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزام الإدارة بالمصروفات والأتعاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وموطنه المختار مكتب وكيلته الأستاذ/ ابراهيم حسن ابراهيم والكائن بالأسكندريه
ضـــــــــد
1-السيد / وزير المالية بصفته
2-السيد / رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات بصفته
3-السيد / رئيس مصلحة الجمارك بصفته
الموضـــــــــوع
الطالب استورد سيارة ماركة تويوتا كور لا مود يل 1993 تحمل رقم شاسية 103065164 ورقم موتور0790978 بسعة لترية 1332 سم 3 وذلك بغرض الاستعمال الشخصي ومجهزة طبيا حيث انه معاق
قامت مصلحة الضرائب علي المبيعات بتحصيل مبلغ 5881 خمسة آلاف و ثمانمائة واحد وثمانون جنيها كضريبة مبيعات علي هذه السيارة بالمخالفة للقانون رقم 11 لسنة 1991 في شان الضريبة العامة علي المبيعات
وحيث ان تحصيل الضريبة علي النحو السالف بيانه صدر بالمخالفة لاحكام القانون فقد تقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم 3009 لسنة 2008 وتحدد لنظره جلسة 27/4/2008 وفيها قررت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب آلاتية
الأسباب
اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :-
حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا
ثانيا :- مخالفة قرار فرض الضريبة علي سيارة الطالب للقانون
تنص المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991 في شان قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي :-
" يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات آلاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها
......................................
......................................
......................................
......................................
المكلف : الشخص الطبيعي او المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا او تاجرا او مؤديا لخدمة خاضعا للضريبة وبلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة او خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
المستورد : كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار "
وحيث ان مفاد ما سبق ان المشرع حدد شروط استحقاق الضريبة لا يجوز لجهة الإدارة تجاوز هذه الشروط والا غدا فرضها للضريبة مخالفا للقانون
وحيث ان الطالب معاق وقد استورد السيارة المشار اليها سلفا بغرض الاستخدام الشخصي وليس بغرض الاتجار ومن ثم فلا يجوز لمصلحة الضرائب علي المبيعات فرض ضريبة علي سيارته ويضحي قرارها مخالفا للقانون
ثالثا مخالفة قرار فرض الضريبة للمستقر عليه قضاء .
ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعي معاق بدنيا وقد استورد السيارة محل التداعي بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي وليس بغرض الاتجار الأمر الذي يترتب عليه عدم خضوعها للضريبة علي المبيعات ومن ثم إخضاع السيارة محل التداعي لهذه الضريبة وتحصيلها من المدعي قد جاء مخالفا للقانون مما يتعين
معه الحكم بالزام مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات برد المبالغ التي حصلتها من المدعي تحت حساب هذه الضريبة ( حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة في الدعوي رقم 22562 لسنة 58 ق جلسة 25/10/2005 )
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالب يلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري بعد تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم آلاتي :
أولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : وفي الموضوع بإلزام مصلحة الضرائب علي المبيعات بان ترد ضريبة المبيعات التي سددها الطالب علي سيارته ماركة تويوتا كور لا مود يل 1993 تحمل رقم شاسية 103065164 ورقم موتور0790978 بسعة لترية 1332 سم 3 مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزام الإدارة بالمصروفات والأتعاب
ابراهيم حسن ابراهيم ( المحامى ) للمحاماه والاستشارات القانونيه يرحب بكم (موبايل) 0103574711 :: الرئيسيه :: المنتدى القانونى (استشارات قانونيه _وصيغ _وعقود)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى